إدارة الإفتاء

زكاة أموال نهاية الخدمة

 زكاة أموال نهاية الخدمة
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:

1) هل تعد الأموال الخاصة بمكافئة نهاية الخدمة من الأموال التي يجب على الشركات والمؤسسات الخاصة إخراج زكاتها، أو انها تعد من المصاريف والديون فلا تجب فيها الزكاة؟ أفتونا مأجورين.

2) هل يجب على الموظف الذي يعمل لدى الشركة ويستحق مكافئة نهاية الخدمة أن يخرج زكاة هذه الأموال؟ وكيف يكون ذلك؟  أفتونا مأجورين.

 

وقد أجابت الهيئة بالتالي:

ليس على الشركات والمؤسسات الخاصة إخراج زكاة هذه الأموال، وأما الموظف الذي يعمل لدى هذه الشركات أو المؤسسات، ويستحق مكافات نهاية الخدمة فإنه يجب عليه زكاتها بعد قبضها لمدة عام واحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء